إلغاء العملات الورق بالمواصلات والمولات، زادت الشكاوى في الأسابيع الأخيرة حول رفض بعض التجار قبول الجنيه الورقي وخمسين قرشا ورقيا ومع ذلك، فقد عالج قانون العقوبات ظاهرة رفض التعامل بالعملة حيث وصل الأمر إلى الادعاء بإلغاء استخدامها.
عقوبة رفض التعامل بالعملة
تنص المادة 377 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بغرامة تصل إلى مائة جنيه كل شخص يمتنع عن قبول عملة الدولة أو قطعها النقدية بالقيمة المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه العملة غير مزورة أو مغشوشة”.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
- نصت المادة (59) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه “يحظر على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع تظهر كالنقد أو تشبهه كما يمنع الإساءة أو التشويه أو الإتلاف أو الكتابة على النقد بأي شكل من الأشكال”.
- يعاقب بغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من يخرق حكم المادة (59) من القانون المتعلق بإهانة أو تشويه النقد.