تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية في القاهرة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حكمًا، بتحديد حبس تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب” بدار السلام، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية “مالك مخزن خردة، عامل، مقيمان بدائرة القسم”، تم ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.