إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة الشقق السكنية في القاهرة

أصدرت نيابة الزيتون حكمًا، بإحالة عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة المساكن، بدائرة قسم شرطة الزيتون للمحاكمة الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الزيتون، لمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه “سيئا النية”، حارس عقار وتاجر فاكهة وخردة، مقيمان بدائرة قسمي شرطة “الزيتون، المطرية”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.