لو تأخرت في صرف الدعم النقدي.. اعرف اللي هيتم في قانون الضمان الاجتماعي الجديد

نصت المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب في الفترة الحالية على أنه إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، فإنه يتعين على الإدارة  المختصة إخطار الوحدة المختصة والتابع لها محل إقامة الحالة خلال 15 يوما من أجل دراسة الحالة ميدانيا والوقوف على أسباب عدم الصرف.

وقف الدعم النقدي

وبحسب المادة 16 فإن الوحدة خلال 15 عشر يوما من تاريخ الإخطار تعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه، مشيرة إلى أنه يحق للمستحق التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة  المختصة المشار إليها خلال ستين يوميا من صدور قرار إيقاف الصرف إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو حفظ التظلم.

وأوضحت المادة أنه في جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي 6 أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن هناك ظروف قهرية نقبلها الجهة الإدارية المختصة.

وكانت المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي نصت على أن في حال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على دعم نقدي توافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة.

حالات يحق لها الحصول على الدعم النقدي

ويحق الحصول على الدعم النقدي وفق الترتيبات التالية:

  1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
  2. المريض بمرض مزمن شديد
  3. المسن
  4. الأيتام
  5. الأرامل والمطلقات والمنفصلات.
  6. النساء بلا عائل
  7. الأسر الفقيرة
  8. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
  9. النساء الفقيرة

ذوو الإعاقة من المستوى الأول وتحديد مستويات الإعاقة وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمته بنظام التأمين الاجتماعي الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.