يتيح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات والقطاعات التابعة لها، إمكانية الانتظام في العمل بجزء من الوقت، وذلك في مقابل خصم من الراتب بضوابط حددها القانون.
ضوابط اللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية
وحسب قانون الخدمة المدنية، تقوم الجهات التابع لها الموظف الراغب بالعمل في نص الوقت، باستقطاع وخصم مستحقات مالية من الراتب الشهري للموظف، بنسب حددتها اللائحة التنفيذية، حيث تضمنت المادة 147 من اللائحة خصم ” 35% من الأجر المكمل والوظيفي للموظف الراغب في العمل بنظام جزء من الوقت، والحضور 3 أيام لمقر العمل”.
ونصت المادة الـ 147 من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على النحو التالي: “يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة”.
فئات استثناها القانون من مواعيد العمل الرسمية
وأستثني قانون الخدمة المدنية، عدد من الفئات والحالات من المواعيد الرسمية لحضور الموظف، حيث نصت المادة الـ 45 من القانون على “أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة”.
ونصت المادة الـ 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على أن يتم تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لموظفي ذوي الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، بالإضافة للموظفة المرضعة حتى بلوغه عامين، والموظفة الحامل بداية من الشهر السادس.