حددت المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعى آلية إيقاف صرف الدعم النقدى المستحق، ووفقا للمادة 16 من القانون فإنه إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدى المستحق مدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة المستفيد المتخلف عن الصرف، وذلك خلال فترة 15 يومًا لدراسة الحالة والوقوف على مبررات وأسباب عدم صرف الدعم.
قانون الضمان الاجتماعى والتظلم على قرار لجنة الدعم
ووفقا لقانون الضمان الاجتماعى فإنه للمستحق التظلم على قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة، فيما يخص إيقاف صرف الدعم، خلال 60 يومًا من صدور قرار الإيقاف إلى مديرية التضامن الاجتماعى المختصة، وذلك للنظر فى رفع الإيقاف إذا كان لذلك مقتضى أو يتم حفظ التظلم، ويذكر أنه فى جميع الأحوال يسقط الحق فى صرف الدعم النقدى الوارد إلى حسابه، فى حالة مرور 6 أشهر من تاريخ التخلف عن الصرف، دون المطالبة به ما لم تكون هناك ظروف قهرية، يتم قبولها من قبل الجهة المختصة.
الحصول على الدعم النقدى 2024
ووفقا للمادة 12 من قانون الضمان الإجتماعى، فإنه فى حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر المستحقة، للحصول على الدعم النقدى وتوافرت شروط الإستحقاق بالمتقدمين، تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى إطار الموارد المتاحة، على أن تكون وفقا للترتيبات التالية:
- ذوى الإعاقة من المستوى الثالث
- أصحاب الأمراض المزمنة
- المسن
- الأيتام
- الأرامل والمطلقات والمنفصلات
- النساء التى لا يوجد لهن أى عائل
- الأسر الفقيرة
- ذوى الإعاقة من المستوى الثانى
- النساء الفقيرة
ووفقا للقانون فإنه لكل مواطن غير ممتع بالتأمين الإجتماعى ويقع تحت خط الفقر، الحق فى الحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه وفق للإشتراطات والمحددة بأحكام القانون.