هتأخد 45 يوم إجازة.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين في هذه الجهات بعد القانون الجديد

ينص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين الحق في الحصول على إجازات سنوية وفقًا لعدد سنوات خدمتهم، وهو الأمر الذي يتوجب على كل الموظفين بالقطاع الإداري للدولة معرفته والإطلاع عليه بشكل دوري، وخاصة في ظل التعديلات التي قد تطرأ أحيانًا على هذه القواعد والضوابط.

الإجازات السنوية للموظفين

ينص قانون الخدمة المدنية وتحديدًا المادة رقم 48 على وجود عدد من الإجازات السنوية للموظفين، والتي جاءت على هذا النحو التالي:

  • 15 يومًا في السنة الأولى من العمل، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الوظيفة.
  • 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
  • 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

وبموجب قانون الخدمة المدنية، يُمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية اعتيادية مدتها 45 يومًا دون النظر إلى عدد سنوات خدمتهم.

ويجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للأشخاص العاملين في المناطق النائية أو في فروع الوحدة خارج الجمهورية، كما أنه لا يجوز تقليص أو تأجيل الإجازة السنوية أو إنهاؤها إلا في حالات استثنائية تتعلق بمصلحة العمل.

شروط الحصول على الإجازات

ووفقًا للمادة (49)، يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته السنوية. لا يجوز للوحدة تأجيل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ولا يمكن تأجيل أكثر من ثلث الإجازة، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على الإجازة، يفقد حقه فيها ولا يحق له المطالبة بمقابل عنها، وإذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته ورفضته السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي عن الإجازة بعد ثلاث سنوات من نهاية العام الذي كانت فيه الإجازة، وذلك بناءً على أجره الوظيفي في ذلك العام.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.