لقد حافظ قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك فى عدد ساعات العمل، وأن يتم توزيعها خلال الأسبوع، حيث أن المادة 46 من القانون نصت على أن تحدد السلطة المختصة، الوزارة أو الهيئة التابع له جهة عمل الموظف، أيام العمل فى الأسبوع وأيضاً مواقيت العمل وتوزيع ساعاته وذلك وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على أن لا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة، ولا يزيد على أثنتين وأربعين ساعة.
تخفيض عدد ساعات العمل اليومية
تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للموظف فى بعض الحالات الإستثنائية ومنها:
• أن يكون الموظف المستثنى من عدد ساعات العمل التى تكون محددة فى القانون، من ذوى الإحتياجات الخاصة «الإعاقة».
• تستثنى أيضاً الموظفة التى ترضع طفلها حتى يبلغ العامين من عدد ساعات العمل المحددة رسميا فى القانون.
• كما يستثنى الحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
حالات يجوز تشغيل العامل فيها أثناء العطلات الرسمية
• قد أوضحت المادة أنه فى حالة إحتياج مصلحة العمل، أن يتم تشغيل العامل فى أيام العطلات الرسمية، فإنه يجب على جهة العمل فى هذه الحالة أن تمنح للعامل أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو أن تمنحه إجازة عوضا عنها، بينما قد تسرى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالنسبة إلى الأعياد الدينية لغير المسلمين.
• كما أيضاً نصت المادة 48 من القانون على أنه يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل إذا وجد سبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام فى خلال السنة ويكون بحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، ونص المادة 49 هو «يستحق الموظف إجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية» .