تجديد حبس سيدتين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حكمًا، بتجديد حبس سيدتين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين في منطقة الجمالية.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدتين “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية من أحد المواطنين بأسلوب “النشل” حال استقلاله سيارة “أجرة” بدائرة القسم.

وأقرَّتا بالتصرف بالمشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلين “سيئا النية”، مديرا محل مجوهرات، مقيمان بالجيزة، تم ضبطهما، كما اعترفتا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط “عدد من الأجهزة الكهربائية، وهواتف المحمول”، تم شرائهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمتين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.