تم نشر 3 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحدها القرار رقم 4275 لسنة 2024، والذي تنص أول مادة منه على أنه: يكون تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو التالي:
أولًا- التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة)
1- تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى السادس للهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى والذي يبلغ 214.228457 مليار جنيه (فقط مائتان وأربعة عشر مليارًا ومائتـان وثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) وذلك على أجزاء شهرية بقيمة 17.852371 مليار جنيه للجزء (فقط سبعة عـشر مليـارًا وثمانمائة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف جنيه مصرى لا غير) عن السنة المالية 2025/2024، وذلك طبقًا للآتي:
على أن فترة سداد الأجزاء من يوليو الماضي 2024 وحتى يونيو المقبل 2025 خلال الأسبوع الآخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
2- تلتزم وزارة المالية أن تدرج القسط السنوى المشار إليه بزيادة (6%) مركبة سنويًا، وذلك لمدة أربع وأربعين سنة المتبقية على أن يكون ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.
3- تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر بدءًا من تاريخ العمل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه حسب التكلفة الفعلية.
4- تتحمل الخزانة العامة أية مزايا إضافية تتقرر بعـد تاريخ العمـل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانيًا- التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعي)
1- تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
2- تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28، (بند ج)، 29، 35، 159، 163، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.
3- تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المُشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
4- تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.
وبالنسبة للمادة الثانية من القرار فتنص على أنه يجتمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى ورئـيس الهيئـة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.