يتساءل العديد من المواطنين في مصر عن أسعار المواد الغذائية، وأهمها سعر السكر الذي يشغل العديد من المنازل ويستخدم في جميع المشروبات الساخنة والباردة، خاصة بعد القرار الذي اتخذته وزارة التموين اليوم بخفض سعر السكر و ارتفع سعر السكر بمقدار 2 جنيه إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها.
وتبذل وزارة التموين جهوداً كبيرة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية العام والتي تشهد زيادة في استهلاك المنتجات الغذائية.
تخفيض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق وزير التموين تخفيض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والموزعة على محافظات الجمهورية، بـ 30 جنيهًا للكيلو بدلاً من 32 جنيهًا.
وهذه هي المرة الثانية التي ينخفض فيها سعر السكر، حيث انخفض إلى 35 جنيهاً.
الوزارة قررت خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع
كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قررت خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها، وذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير الضروريات الأساسية بأسعار معقولة.
عقوبة التلاعب بالأسعار وزيادة الأسعار
ينص القانون المصري على عقوبة التلاعب بالأسعار وزيادة الأسعار، حيث يعاقب القانون المخالفين ومرتكبي أي نوع من محاولات التلاعب بالأسعار وزيادة الأسعار وعدم الامتثال لتعليمات الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات للحد من منع مثل هذا التلاعب أو زيادة الأسعار.
كما تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة المحتكرين بشدة وزيادة أسعار بعضهم البعض بشكل حاسم من خلال حملات مستمرة في كافة الأسواق، من أجل السيطرة على الأسواق بشكل جيد.
وبحسب القانون فإن كل من يحتكر أي نوع من البضائع يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وتتراوح عقوبة بيع البضائع بسعر أعلى من سعرها الرسمي بين 5 إلى 7 سنوات سجناً وفقاً لمواد أحكام القانون المصري.
تنص المادة 71 من القانون في قسم العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون و 2,000,000 جنيه أو ما يعادل قيمة الممتلكات التي تشكل موضوع الجريمة، أيهما أكبر. “القانون وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وأقصى عقوبة للجريمة الجنائية خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة خلال سنتين.”
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالمصادرة، وينشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. »
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من ضبط وهو يحتكر أو يخزن أي بضائع في ذلك الوقت.
وتنص المادة أيضا على أنه يجوز تغريم الشخص بمبلغ يعادل قيمة البضائع التي تم ضبطه متلبسا باحتكارها، وإذا تم ضبط الشخص متلبسا بالتكرار يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وقد تصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفي كل الأحوال تحكم المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
عدد من العقوبات للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار
وينص قانون حماية المستهلك أيضًا على عدد من العقوبات للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار، على النحو التالي:
– زيادة عقوبة السجن والغرامات للمخالفين بحيث لا تقل الغرامة عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 500 مليون جنيه، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة مع الحدين مع السجن أو أحد هاتين العقوبتين.
وتتضمن العقوبتان، وكذلك الإجراءات الإدارية التي تحكم عمل هيئات حماية المستهلك، عدم تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن تزويد الهيئة بوثائق رسمية، أو تزويدها ببيانات غير صحيحة.
تحظر المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معينة، وتحدد عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية. تتكون هذه الحالات من زيادة أو نقصان أو تثبيت أسعار المنتجات المعنية، وبيع المنتجات بسعر أقل من سعر تكلفتها أو متوسط تكلفتها، وتقسيم أو تخصيص الأسواق وفقًا للمناطق الجغرافية أو أنواع المنتجات أو المواسم أو حصص السوق. الامتناع عن توفير أو إنتاج منتج نادر عندما يكون إنتاجه أو توفره ممكنًا اقتصاديًا.
يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، وذلك خلال فترة المخالفة.
وإذا تعذر حساب الإيرادات الإجمالية تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 500 مليون جنيه، كما فرض قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش. في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أنه “يعاقب بالحبس من تسبب في ارتفاع أو انخفاض أثمان المحاصيل أو السلع أو القسائم أو الالتزامات المالية المعدة للتجارة بالقيمة المحددة لها في المعاملات التجارية وذلك بنشرها عمدا بين الناس”. الأخبار أو الإعلانات الكاذبة أو المصطنعة، أو بإعطاء البائع ثمناً أعلى مما طلب، أو بالتواطؤ مع تجار مشهورين يملكون نوعاً من البضائع أو المحاصيل على عدم بيعها إطلاقاً أو منع بيعها بسعر أقل.
ومن خالف ذلك مما اتفق عليه بينهما أو بأية طريقة احتيالية أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.