أصدر قاضي المعارضات حكمًا، بتجديد حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج.
وذلك عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية “بدون ترخيص” واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وكذلك الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
وعُثر بداخل الشركة على “عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول “مزورين”، عقود عمل “خالية البيانات” منسوبة لشركات مختلفة، مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة، مبالغ مالية “من متحصلات نشاطه الإجرامي”، 3 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة”.
بالإضافة إلى “صورة عقد شراء شقة سكنية باسم المتهم، الأجهزة والأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي “بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.