أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة سنتين بتهمة تزوير المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية والنصب على المواطنين، بمنطقة المرج.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من مواطن يفيد قيام شخص بأخذ مبلغ مالي منه مقابل تزوير شهادة مرضية من خلال بطاقة رقم القومي على خلاف الحقيقة وهرب، وذلك بدائرة قسم شرطة المرج.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على “3 أكلاشيه، أجهزة تستخدم في التزوير، وشهادات ومستندات مزورة منسوب صدورها للعديد من الجهات الرسمية، و2 هاتف محمول”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.