إحالة ربة منزل للجنايات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة حكمًا، بإحالة ربة منزل بتهمة سرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامها بسرقة “بعض المشغولات الذهبية” من داخل مسكن أحد الأشخاص.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئي النية “4 أشخاص” أمكن ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.