أصدرت نيابة حلوان حكمًا، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عدادات المياه، حيث اعترف المتهم بتخصصه في سرقة “عدادات المياه” من مداخل العقارات.
وذلك في أوقات متأخرة من الليل بعد مراقبة المكان والتأكد من خلوه من أي شخص، وأكد بيع العدادات لتاجر على علم بأنها من متحصلات سرقة.
وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل “له معلومات جنائية”، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من العقارات حديثة الإنشاء بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزته “11 عداد مياه، الأداة المستخدمة في وقائع السرقة”.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.