يحدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي يكون الموظف أو العامل متواجد فيها في مكان العمل التي يعمل بها، وقد وافق مجلس النواب على بنود هذا المشروع خلال جلساته، ينص مشروع قانون العمل الجديد على منح صاحب العمل حق عدم التقيد بالأحكام التي وردت في مواد قانون العمل رقم 90 و91 و92 و93، ويقصد بهذا التشغيل مواجهة كل الضرورات الغير عادية خلال العمل أو الظروف الاستثنائية.
على الحد الأقصى لساعات العمل
يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في هذه الحالات بكل مبررات التشغيل الإضافية والمدة الضرورية لإتمام مهام العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية بخلاف ساعات العمل الأصلية حسب الاتفاق المدون في عقد العمل الجماعي أو الفردي، ولا تقل نسبة الأجر الذي يستحقه العامل عن 35% لساعات العمل النهارية، ونسبة 70% لساعات العمل الليلية وفق أساس أجر العمل في الوقت الأصلي.
قانون العمل الجديد
يستحق العامل أجر تعويضي عن اليوم بالكامل إذا تم استدعائه للعمل في يوم الإجازة، ويتم منح صاحب العمل يوم إجازة في الأسبوع التالي عوضًا عن اليوم الذي عمل فيه، ولا يجوز زيادة ساعات العمل على اثني عشر ساعة للعامل في مكان عمله، وتنص المادة رقم 90 من قانون العمل الجديد على ضرورة عدم الإخلال بحكم القانون رقم 133 لعام 1961 فيما يخص تنظيم تشغيل العمال في المصانع بأن لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم أو ما يعادل 48 ساعة خلال الأسبوع.