“هتروح بيتك بدري”…4 حالات يجوز فيها تخفيض ساعات العمل للموظف

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الحالات التي يمكن فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بساعة واحدة، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي تتيح للموظف التمتع بهذه الميزة في بعض الحالات الخاصة التي تتطلب ذلك.

تنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تقوم السلطة المختصة بتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بما يتناسب مع المصلحة العامة، بحيث لا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.

وتشير المادة أيضًا إلى أنه يمكن تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، وللموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين، بالإضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، كما تفرض المادة ضرورة التزام الموظف بمواعيد العمل، فلا يجوز له الانقطاع عن العمل إلا بإجازة معتمدة وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة مخالفة ذلك، يُحرم من أجره مع فرض المسئولية التأديبية عليه.

تنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه يُسمح بتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للأشخاص في الحالات التالية:

1. الموظف ذو الإعاقة.

2. الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة، وذلك بناءً على قرار من المجلس الطبي المختص.

3. الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.

4. الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من حملها.

هذه التعديلات تهدف إلى توفير بيئة عمل مرنة تتناسب مع احتياجات الموظفين في حالات خاصة، بما يضمن راحتهم وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.