أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بمنطقة المرج.
وتعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا، يفيد بقيام شخص “له معلومات جنائية” بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، واتخذ من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على “10 أكلاشيهات بأسماء جهات مختلفة، وجهاز لاب توب توكد نشاطه الإجرامي، وأوراق وشهادات ومستندات مزورة، ومجموعة من الخامات التي تستخدم في التزوير، ومبلغ مالي”.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.