أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهمة “م.ع.غ” ربة منزل، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية بدائرة مركز دار السلام.
وترجع أحداث القضية لعام 2015 بدائرة مركز دار السلام، عندما اتهمت النيابة العامة “م.ع.غ” بأنها ليست من أرباب الوظائف الحكومية، حيث اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية في تزوير محررات رسمية وهي طلب ساقط قيد وشهادة ميلاد وبطاقة شخصية.
وذلك بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، واستعملت ذلك المحرر في عقد زواج من شخص آخر، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.