“لانتفاعه بالتأمين الصحي”.. مجلس الدولة يرفض منح مريض الفشل الكلوي بدل انتقال

وافقت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة على قبول الطعن المقام من الهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي يطالب بإلغاء حكم صادر لصالح مريض فشل كلوي، والقاضي بمنحه بدل انتقال 150 جنيهًا.

وألغت المحكمة الحكم بالمنحة الصادرة للمريض، استنادًا على أنه أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، فلا يجوز صرف بدل انتقال له، وأصدرت المحكمة حكمها، وشيدت قضاءها اعتمادًا على أن المريض مؤمن عليه وبالمعاش، ويعاني من مرض الفشل الكلوي.

بالإضافة إلى أنه يقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2/3/2020 بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج احتياجه إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى التي يعالج فيها، وبالعكس مع مرافق، ومن ثم فإنه يستحق مقابل انتقال قدَّرته المحكمة بمبلغ 150 جنيهًا عن كل جلسة تلتزم به الجهة الإدارية.

وانتهت محكمة الدرجة الثانية من أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، وقضى الحكم الأول بإلزام الهيئة الطاعنة صرف مصروفات انتقال لجلسات الغسيل الكلوي، بدءًا من 2/3/2020 بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ـ حتى تمام الشفاء.

وكانت نصوص القانون قد قصرت استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين في تأمين المرض، على أحكام العلاج والرعاية الطبية فحسب، وعلى هذا الأساس وحده حددت حصتهم في تمويل تأمين المرض، دون أن تمتد استفادتهم إلى الحقوق الأخرى، مثل “تعويض الأجر، أو مصروفات الانتقال المقررة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة”.