«مليووون مبرووك للجميع».. رسميا الحكومة تعلن تخفيض عدد ساعات العمل لهذه الفئات من الموظفين والموظفات .. مش هينامو من الفرحة انهارده!!

قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، قد حافظ على حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك يكون فى عدد ساعات العمل، وأن يتم توزيعها خلال الأسبوع، فإن المادة 46 من القانون قد نصت على أن تحدد السلطة المختصة، الوزارة أو الهيئة التابع له جهة عمل الموظف، أيام العمل فى الأسبوع وأيضاً مواقيت العمل وتوزيع ساعات العمل وذلك يكون وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على أن لا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة، وأن لا يزيد على أثنتين وأربعين ساعة.

تخفيض عدد ساعات العمل اليومية

حالات إستثنائية يتم فيها تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للموظف فى بعض الحالات الإستثنائية وهى:

أولاً: أن يكون الموظف المستثنى من عدد ساعات العمل المحددة فى القانون، من ذوى الإحتياجات الخاصة «الإعاقة».

ثانيا: تستثنى أيضاً الموظفة التى هى ترضع طفلها حتى يبلغ العامين من عدد ساعات العمل المحددة رسميا فى القانون.

ثالثا: كما يستثنى أيضاً الحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.

حالات يجوز فيها تشغيل العامل أثناء العطلات الرسمية

أولاً: فإن المادة قد أوضحت أنه فى حالة إحتياج مصلحة العمل، أن يتم تشغيل العامل فى أيام العطلات الرسمية، فإنه يجب على جهة العمل فى هذه الحالة أن تمنح للعامل أجرا مماثلا يكون مضافا إلى أجره المستحق أو أن تمنحه إجازة تعتبر عوضا عنها، بينما تسرى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالنسبة إلى الأعياد الدينية لغير المسلمين.

ثانيا: كما نصت المادة 48 من القانون على أنه يجوز للموظف أيضاً أن ينقطع عن العمل إذا وجد سبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام فى خلال السنة، ويكون بحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، وقد نص المادة 49 على أن «يستحق الموظف إجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية» .