أصدر قاضي المعارضات حكمًا، بحبس لص سرق لاب توب ومتعلقات من داخل مسجد أثناء أداء الصلاة بالشرقية، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سرقة شخص حقيبة تحتوي على جهاز “لاب توب” وبعض المتعلقات من داخل أحد المساجد بالشرقية أثناء أداء الصلاة.
وبالتحري والفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من مندوب توصيل طلبات بشركة أجهزة إلكترونية بذات الواقعة، حيث أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، كما أقر بارتكابه واقعة أخرى مماثلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.