أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حكمًا، بتجديد حبس تشكيل عصابي بالجيزة تخصص نشاطه في سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالكباري والطرق في الطالبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأوضحت التحقيقات قيام مالك مخزن خردة و3 عمال بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكباري بإستخدام سيارة “نصف نقل”.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم “كمية من الكمرات والقواعد الحديدية وحديد التسليح وزنت حوالي 2,500 طن”، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تم ضبط “السيارة والأدوات المستخدمين في ارتكاب الواقعة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.