وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، لتعد تقرير لها تمهيدا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة
وعقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء الماضيين اجتماعات مكثفة بحضور وزيري الصحة والشئون النيابية، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ونقيبي التمريض والعلاج الطبيعي، وعدد من الأطباء، لمناقشة تعديل عدد من المواد بمشروع القانون استجابة لنقابة الأطباء.
تعديلات جديدة بقانون تنظيم المسؤولية الطبية
واستقر الاجتماع الموسع على إجراء العديد من التعديلات على قانون تنظيم المسؤولية الطبية، حيث جاءت أبرزها على النحو التالي:
- تعديل مسمى مشروع القانون بحذف لفظ “حماية” واستخدام لفظ “سلامة” قبل المريض، ليصبح “مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض”.
- الموافقة على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
- الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية.
- إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيمة.
- إضافة مادة مستحدثة برقم 27 نصت على “يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
- العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، وذلك للتفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
- الموافقة على تحديد تعريف “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم”.
- “الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال”.
- الخطأ الطبي الجسيم هو “الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك”.
- تعديل المادة 18 من مشروع القانون لتصبح: “تكون اللجنة العليا هى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها”.
- يجوز للجنة الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أو باللجنة العليا من خلال ما تشكله من لجان متخصصة؛ لتقديم أعمال الخبرة المتعلقة بالمسئولية الطبية.