زفت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشرى سارة لأصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 11.5 مليون مواطن في كافة المحافظات والمستفيدين، حيث أقرت المحكمة مبدأ قانونيا مهما يخص حقوق التأمين الصحي، التي تمثل خطو هامة لحماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
قرار جديد لأصحاب المعاشات
وأكدت محكمة القضاء الإدارية، على نصوص القانون الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، الخاص بالتأمين الصحي وتأمين المرض، حيث ينص القانون على “التمويل الخاص بالتأمين الصحي يتم من خلال حصة تقدر بنسبة 1% من المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة 2% من المستحقين المنتفعين وفقًا لأحكام العلاج”.
وحسب حكم المحكمة، يلزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تقديم العلاج اللازم للمصاب أو المريض ورعايته طبيًا حتى يتم الشفاء أو يُثبت العجز، وحسب المادة 78 من القانون “يتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض. إذا كان مكان العلاج خارج المدينة التي يقيم فيها، يُسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية”.
وأوضح القانون أنه في “حالة عدم ملاءمة الحالة الصحية للمريض، يُمكن استخدام وسائل الانتقال الخاصة بناءً على قرار الطبيب المعالج”، وأوضحت المحكمة أن القانون قصر حقوق أصحاب أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط، مما يعني أن تعويض الأجر ومصروفات الانتقال إلى أماكن تلقي العلاج لا تسري عليهم.
قرار مرتقب ينتظر أصحاب المعاشات
وفي نفس السياق، يترقب أصحاب المعاشات جلسة 27 يناير الجاري، التي تصدر فيها المحكمة الإدارية العليا حكمنها بشأن إلزام الحكومة بتدبير وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، وذلك بعدما انتهت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة من وضع تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، ثم أحالته إلى المحكمة للرد عليه من طرفي النزاع من أصحاب المعاشات وكذا دفاع الحكومة.
وتطالب الدعوى “إلزام الجهة الإدارية تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير”.