المشدد 10 سنوات لعامل وعاطل وسيدتين بتهمة الإتجار في الحشيش بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهم “م.ا” عامل، و”ا.م” عاطل، و”المتهمتين “ر.ب” ربة منزل و”ا.ر” ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في الحشيش بدائرة قسم أول.

وترجع أحداث القضية لعام 2024 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا، يفيد بقيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في الحشيش، وترويج بضاعتهم على عملائهم على نطاق واسع.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين،  وبحوزتهم عدد من لفافات الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالإتجار في الحشيش، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

وجدير بالذكر أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.