أصدرت نيابة دار السلام الجزئية حكمًا، بحبس لص بتهمة سرقة بطاريات السيارات بأسلوب “كسر الزجاج وفتح الكابود” بدار السلام، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب “كسر الزجاج وفتح الكابود”.
وبمواجهته أقر بارتكابه عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.