مزايا لن يسبق لها مثيل هتفرح ملايين العاملين….قانون العمل الجديد والإجازات المرضية وغيرها

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويرتكز على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وضمان استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.

أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة على المادة 54 التي تحدد حقوق العمال في الحصول على إجازة مرضية وتعويض مالي خلال فترة المرض، بما يعزز حماية حقوق العمال ويضمن التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل.

– خصم مبالغ دون وجه حق من راتب العامل أو من حقوقه مقابل عمله داخل الدولة أو خارجها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي تم تحصيلها أو الحصول عليها بصورة غير مشروعة، وفي حالة الإدانة يجوز لها أن تأمر بإغلاق المنشأة.

ويكون الإغلاق واجباً في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذه المادة.

مبررات تعديل المادة 54

– استبدال قانون تنظيم المنشآت الصناعية رقم 21 لسنة 1958 بالقانون رقم 15 لسنة 2017 لتتماشى المادة مع التشريعات الحديثة.

– تحديث المرجع القانوني باستبدال “قانون التأمينات الاجتماعية” بـ”قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات” وذلك لتلائم النص مع القوانين المعمول بها.

– إضافة عبارة “على نحو يمنعه من أداء عمله” لتعديل الصياغة بما يتفق مع المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والتي تنص على الحق في تعويض الأجر في حالة وقوع إصابة تمنع العامل من أداء عمله.

نص المادة 54 بعد التعديل

– للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته على نحو يمنعه من أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع الحق في علاوة راتب تحدد نسبتها ومدتها بقرار من الوزير. السلطة الطبية المختصة.

سيتم تحديد ذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

– يستحق العامل بالمنشآت الصناعية الخاضعة لقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تسهيل منح تراخيص المنشآت الصناعية إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة على النحو التالي:

  1. – 3 أشهر براتب كامل.
  2. – 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الراتب الأساسي.
  3. – ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
  4. يتم خصم التزام صاحب العمل بدفع الراتب من التعويض الذي يشمله نظام التأمينات الاجتماعية.
    يحق للموظف الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية بالإضافة إلى إجازاته المرضية، أو تحويل إجازاته المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كاف.

نص المادة 54 قبل التعديل

– يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق تعويض الأجر وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.

– يستحق العامل في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة وفقاً للشروط التالية:

  1. – شهر واحد براتب كامل.
  2. – 8 أشهر بأجر يعادل 75% من راتبه.
  3. – ثلاثة أشهر بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
    يمكن للموظف الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية المجمدة بالإضافة إلى إجازاته المرضية، أو تحويل إجازاته المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد.