أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهم “م.م” 33 سنة عامل و”ه.م” 38 سنة بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة المجني عليه “ع.ح.ى”، بالإكراه في الطريق العام بدائرة مركز جرجا.
وتعود أحداث القضية لعام 2024 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا، من المجني عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام بدائرة المركز، قام المتهمين بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزتهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول.
وقاما بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم، وفرا هاربين، وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.