هل ذهب الأم المتوفاه للبنات فقط دون أبنائها الذكور؟.. الإفتاء تكشف مفاجأة

يتساءل الكثير من الأشخاص بعد وفاة الأم، هل ذهب الأم للبنات فقط ؟، فهو يرتبط بأحد الاعتقادات لدى الكثيرين، الذين يعتقدون أن ذهب الأم المتوفية حق بناتها فقط دون أولادها من الذكور ، ولكن الشرع الحنيف قد حدد الحقوق في المواريث بنصوص الكتاب العزيز – القرآن الكريم- ومن بين تلك الحقوق أنه حدد هل ذهب الأم للبنات فقط دون أبنائها من الذكور ؟.

هل ذهب الأم للبنات

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن ذهب الأم المتوفية يعتبر تركة يتم توزيعها على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه، موضحًا في إجابته عن سؤال: هل ذهب الأم للبنات فقط، إذ توفت الزوجة وتركت ذهبًا ولها ولدين وبنت وزوج، ما حكم الميراث؟، فيعتبر الذهب تركة توزع على الورثة الشرعيين حسب نصيبه، حيث أن الزوج له ربع تركة الزوجة أي ربع ذهب زوجته المتوفية، وللولدين والبنت الباقي بعد ربع الزوج، إذ إن للذكر حظ الأنثيين.

هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط

ومن جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكًا لكل الأبناء بعد الوفاة ذكورًا وإناثًا ويتم التفسيم بينهم عن طريق الميراث، مضيفًا في إجابته عن سؤال، «هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟»، أن الذهب الذي تقوم بتركن الأم بعد وفاتها ليس ملكًا للبنات وحدهم ولكن في حالة كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها، لافتًا إلى أنه يمكن للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للأبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك؛ نظرًا لأن الأصل أنه ملكًا لجميع الورثة.

هل ذهب الأم للذكور أم الإناث

وفي هذا السياق، ذكر الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه شرعًا أن كل متعلقات المتوفاة الشخصية سواء أكانت ذهبًا أهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أو غير ذلك، هي ملكٌ لها وتركةٌ عنها يتم تقسيمها على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، حيث أن كل ما تتركه الأم هو تركة لا بد من تقسيمها على جميع الورثة فليس هناك شيء اسمه ميراث خاص للبنات وميراث للذكور، لافتًا إلى أن الذكور يرثون في الذهب كما يرث البنات في باقي التركة مما يجب عليكم إعادة توزيع ثمن الذهب طبقا للشرع ورد نصيب اخوتكم الذكور لهم.

هل الذهب المهدى للأم ميراث للأبناء

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية في إجابة سؤال تقول صاحبته: ” توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يتم تقسيمها على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟”، أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية، سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك، ملكٌ لها وتركةٌ عنها يتم توزيع على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، لافتة إلى أنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، حيث أن الذهب يدخل ضمن التركة.

هل ذهب الأم يورث للذكور

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السايق لمفتي الجمهورية، في رده عن سؤال: ” والدتي توفيت وتركت ذهبا قيمته 60 ألف جنيه.. هل يجوز أن تأخذ البنات الذهب دون أن يُعطى الذكور جزءا منه”؟ ، أنه في حالة إذا مات الشخص أصبح كل ما تركه بمثابة تركة للورثة جميعهم ذكورا وإناثا، حتى لو كان ذهبًا، فيحق الذكور أن يرثوا فيه، ويستطيع الفتيات احتساب قيمة الذهب والتنازل عن قيمته من باقي الميراث ويحصلن عليه، إذا كن لا يردن أن يعطين أشقاءهن الذكور شيئا منه.

كيفية تقسيم ذهب الأم

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الإفتاء، إلى أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ كل متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، مجيبة عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يصبح لجميع أولادها كل تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.

عقوبة منع الميراث

ومن جهته، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن الذهب هو ميراث عن الأم، مما يحق لجميع الورثة ويوزع وفقة لتوزيع الميراث والبنات لو أخذن الذهب أكثر من نصيبهن الشرعي؛ فذلك حرام ولا يجوز شرعا، ويجب رد الزيادة لأصحابها، واستشهد بما قال الله تعالى “تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ”.

وبين أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ”، كما كشف الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يمكن لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.