بقى رسمي خلاص.. قرار عاجل من وزير الإسكان بشأن تحديد ارتفاعات المبانى بالقرى

أصدر  المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا هاما بتعديل المادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والخاصة بتحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقا لعرض الشارع في القرى، دون تجاوز قيود الارتفاع ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.

تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار

وبعد  قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، بتنظيم ارتفاعات المباني في القرى، أصبح الكثير من الأشخاص معرضين لعقوبات مختلفة في حالة مخالفة هذه القرارات، حيث أكدت الوزارة أن القرارات تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على المظهر العمراني.

وتهدف قرارات الإسكان الجديدة، إلى تحديد ارتفاعات المباني إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها الحفاظ على الشكل العمراني المتوازن في القرى، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، ومنع التوسع العشوائي الذي يهدد المناطق الزراعية، كما تهدف لضمان العدالة بين المواطنين، حيث تضمن الالتزام بمعايير البناء الموحدة.

وحسب القرار الجديد، من المقرر أن يكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشارع بعرض 4 أمتار فأكثر (أرضي ودورين متكررين) بحد أقصى10  أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي و3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.

وكان القرار القديم “يسمح بارتفاع 10 أمتار للمبنى عبارة أرضى ودورين في حالة عرض الشارع يتراوح من 8 إلى 10 أمتار، وثانيًا: ارتفاع المبنى 12 مترًا يكون أرضى و3 أدوار إذا كان عرض الشارع من 10 إلى 12 مترًا، وثالثًا: ارتفاع المبنى يكون 16 مترًا ومكون من أرضي و4 أدوار إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترًا”.

العقوبات المفروضة على المخالفين

وبشأن العقوبات المقررة فأن الذين ينتهكون القرارات تكون عقوبتهم على النحو التالي:

  • “السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه و”لا يتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأفعال المخالفة، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن أنشأ أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا.
  • “في حالة سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو تعرضه لخطر السقوط، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها” قيمة الأعمال المخالفة.