حرصت دار الإفتاء المصرية، على الرد على عدد من التساؤلات الواردة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح الموقف الشرعي تجاه بعض الأمور التي تشغل بال المواطنين، ومن بين هذه الأسئلة “هل ذهب الأم المتوفاة التي كانت تملكه وقت حياتها هو تَركِةٌ عنها بعد وفاتها؟ وهل يُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعى”.
الحكم الشرعي لذهب الأم بعد الوفاة
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال الوارد إليها، إن “ما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط فهو ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ، وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن, إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً”.
وأضافت الإفتاء، أن “الوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تُسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصِي، إلا إذا وُجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م”.
وفي حالة إن لم تكن الوصية مكتوبة، فكانت شفية أو نحو ذلك، تختلف حسب الإقرار بمعني أنه “إذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصِي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتُنفَذ في حدود نصيب من أقر بها”.
وأشارت دار الإفتاء في ردها، إلى أنه في كل الأحوال فأن الوصية يتم تنفيذها في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة، فأن أجازها كافة الورثة نفذت في حقهم ، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر، يتم تنفيذ الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم يتم تقسيم باقي التركة بين جميع الورثة حسب نصيب كل فرد منهم.