أصدرت محكمة جنح الأميرية حكمًا، بمعاقبة عاطلان بالحبس سنه، لاتهامهما بسرقة بطاريات السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من موظف أفاد فيه باكتشافه سرقة بطارية سيارته أثناء ركنها أمام منزله.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وبيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة، وتم القبض على المتهمين، وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنح.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.