اوعي تسمي عيالك بالأسامي دي .. الحكومة تحذر الأباء ممنوع تسمية المواليد الجدد بهذه الأسماء فيها غرامة 200 ألف جنيه .. متجيش تقول معرفش

حرص قانون الطفل على ضمان حقوقه ووضع عقوبات صارمة لمن يخالفها. ففي هذا السياق، كفلت المادة 5 من القانون لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويُسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقًا لأحكام القانون، على أن يكون الاسم خاليًا من أي تحقير أو إهانة لكرامة الطفل أو مخالفًا للعقائد الدينية. كما نصت المادة 7 من القانون على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، بما في ذلك حقوقه في الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في الأحوال الشخصية.

 

كماشترطت مادة 25 من القانون وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

و قالت المادة 26 :” دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه”.