المؤبد لمتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهم “ا.ص.م” بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجني عليه “ر.ش” بالاشتراك مع آخرين كما شرع في قتل المجني عليه “م.ر”، وإتلاف سيارة ربع نقل بأن أطلق عليهما النار من سلاح آلي، بدائرة مركز دار السلام.

وتعود أحداث القضية لعام 2015 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بمقتل المجني عليه بأسلحة نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن “ا.ص.م” وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، حيث قاموا باستقلال سيارة ربع نقل وأطلقوا النار على المجني عليهما.

وهو ما أسفر عن إصابة الأول وإصابة الثاني وإتلاف سيارة خاصة بالمجني عليهما، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة القتل العمد والخاطئ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، وترتفع أو تخفف عقوبة القتل العمدي أو الخطأ وفقًا للظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.