أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بسرقة جهاز حاسب آلي محمول “لاب توب” بالإكراه بمدينة العاشر من رمضان.
وتعود أحداث القضية رقم 3017 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2160 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 14 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “نادي.ر.م.ال” 18 عامًا، عامل، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.
وذلك لاتهامه بسرقة حاسب آلي محمول من المجني عليه “محمد مبروك” بالإكراه تحت تهديد السلاح، وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سرق وآخر مجهول جهاز حاسب محمول “لاب توب” مملوك للمجني عليه، وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما باستيقافه وأشهرا في وجهه سلاح أبيض “مطواة” على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.