المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار في المخدرات وإحراز أسلحة نارية بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهم “ت.ع.م” عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الحشيش، كما عاقبته بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

وتعود أحداث القضية لعام 2024 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالإتجار في الحشيش وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وعُثر بحوزته على “14 لفافة من مخدر الحشيش، سلاحيين ناريين وعدد 34 طلقة”، وبمواجهة المتهم اعترف بالإتجار في الحشيش وحيازته للأسلحة النارية، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وجدير بالذكر أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.