السجن 7 سنوات لشاب بتهمة إنهاء حياة عجوز في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا، بمعاقبة شاب بالسجن لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بقتل عجوز داخل مسكنها بمركز الزقازيق أثناء محاولته سرقة أسطوانة بوتاجاز من المنزل.

وتعود أحداث القضية رقم 16679 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 5963 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 3 يونيو من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “أحمد ال ر ع ح” 31 عامًا، عامل، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

وذلك لاتهامه بقتل المجني عليها “نفيسة حسني” والشروع في سرقتها بمركز الزقازيق، وأوضح أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليها بصدم رأسها بالحائط وطرحها أرضًا مستغلًا كهولتها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، وشرع في سرقة أسطوانة بوتاجاز مملوكة للمجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل العمد والخاطئ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، وترتفع أو تخفف عقوبة القتل العمدي أو الخطأ وفقًا للظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.