بقرار رسمي.. زيادة 7% في مرتبات الموظفين بهذه الجهات رسميًا | شوف هتقبض كام

جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ليؤكد أحقية أحد المديرين العموم في الحصول على حافز التميز العلمي بعد حصوله على درجة الدكتوراه، بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو 200 جنيه، أيهما أكبر، مع الاحتفاظ بحافز الأداء المتميز الذي سبق منحه له لحصوله على درجة الماجستير، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية.

حكم قضائي بزيادة مرتبات الموظفين

ثبت لدى المحكمة أن الطاعن يعمل لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشغل حاليًا منصب المشرف على الإدارات القانونية بأجهزة أكتوبر، بوصفه كبير باحثين بدرجة مدير عام، ووفقًا لما جاء في عريضة دعواه، فقد حصل على درجة الماجستير في القانون عام 2007، وتم صرف حافز الماجستير له بقيمة 100 جنيه شهريًا، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005. وبعد ذلك، حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة حلوان عام 2021.

وعقب حصوله على الدكتوراه، تقدَّم الطاعن إلى جهة عمله بطلب لصرف حافز التميز العلمي المستحق له، مع الاحتفاظ بحافز الماجستير، وفقًا لما نص عليه القانون، إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف 200 جنيه فقط كحافز التميز العلمي عن الدكتوراه، دون أن تسمح له بالجمع بينه وبين الحافز الذي كان يُصرف له عن الماجستير، وهو ما اعترض عليه الطاعن ولجأ إلى القضاء لإثبات حقه.

حيثيات الحكم القضائي

بعد مراجعة القضية، أكدت المحكمة أن الطاعن استوفى شروط استحقاق حافز التميز العلمي وفقًا للمادة (39) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي تنص على منح الحاصل على الدكتوراه أثناء الخدمة حافز تميز مالي بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو 200 جنيه، أيهما أكبر، كما أن المحكمة رأت عدم جواز حرمانه من حافز الماجستير الذي كان يُصرف له بالفعل، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع الجمع بين الحافزين.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يتضمن أي نص يحظر الجمع بين الحوافز المالية التي يحصل عليها الموظف عن مؤهلاته العلمية، بل على العكس، أتاح له الحق في الحصول على حافز إضافي عند حصوله على مؤهل أعلى، دون المساس بالحوافز السابقة التي مُنحت له استنادًا إلى قاعدة قانونية قائمة وقت صرفها.