تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من “محامي وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية” بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروضًا للمواطنين.
بالإضافة إلى الزعم بكون الصفحة وسيط لمنح القروض، ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم، وبالفحص، تم تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها، مقيمة بمحافظة الغربية.
وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة “على خلاف الحقيقة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.