تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من صاحب محل مصوغات ذهبية بالقليوبية.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها من “مالك محل مصوغات ذهبية بالقاهرة”، مصاب بطلق ناري بالقدم اليمنى، عاملان بالمحل، مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بأنه حال عودتهم من محل عملهم مستقلين سيارة ملاكي قيادة أحدهم، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئوا بـ3 سيارات ملاكي يستقلهم مجهولين.
وقاموا باستيقافهم وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء، ولدى مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق عيار ناري محدثًا إصابة مالك المحل وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم، وقاموا بالاستيلاء على “مبلغ مالي قيمته 9 مليون جنيه، كمية من المشغولات الذهبية وزنت 3 كيلو جرام” وفروا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 9 أشخاص “لـ 3 منهم معلومات جنائية”، وعثر بحوزتهم على “2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، طبنجة، سلاح أبيض، عصا خشبية، 3 سيارة ملاكي”.
وبمواجهتهم اعترفوا بأنه نظرًا لسابقة عمل أحدهم بمحل مجاور لمحل عمل المجني عليهم وعلمه بقيام مالك المحل بوضع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل سيارته لنقلها لمحل إقامته بمحافظة الغربية، قاموا بالاتفاق فيما بينهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط “أكثر من 7,5 مليون جنيه من المبلغ المستولى عليه، المشغولات الذهبية المستولى عليها”.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.