إحالة عصابة للمحاكمة بتهمة سرقة المتاجر في الجيزة

أصدرت نيابة الجيزة حكمًا، بإحالة تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين “لهما معلومات جنائية”، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب “كسر الأقفال”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط “مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة، بعض الملابس ومستحضرات التجميل والخردوات المستولى عليهم في تلك الوقائع، الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.