المشدد 6 سنوات لشقيقين بتهمة الشروع في قتل شاب بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا، بمعاقبة شقيقان بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل شاب، بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.

وتعود أحداث القضية رقم 21423 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 6732 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين “مختار.س.س.س” 29 عامًا، وشقيقه “محمد” 34 عامًا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

وذلك لاتهامهما بالشروع في قتل المجني عليه “سيد عادل” بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء بمركز بلبيس، وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن كالا له عدة ضربات مستخدمين في ذلك سلاح أبيض “مطواة” وعصا خشبية.

وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل العمد والخاطئ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، وترتفع أو تخفف عقوبة القتل العمدي أو الخطأ وفقًا للظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.