أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهم “ا.ز.ا” عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه الطفل “س.ا.ح”، بدائرة مركز سوهاج.
وتعود أحداث القضية لعام 2024 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بإصابة المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج مما تسبب له في عاهة مستديمة بنسبة 20%.
وأوضحت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، حيث قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصا شوم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة القتل العمد والخاطئ
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، وترتفع أو تخفف عقوبة القتل العمدي أو الخطأ وفقًا للظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.