أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا، بمعاقبة متهمين اثنين بالشروع في قتل سائق بأسلحة بيضاء ومادة معجلة للاشتعال “بنزين” بمركز ههيا، وذلك بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى، والحبس لمدة 3 أشهر عن التهمتين الثانية والثالثة، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث القضية رقم 12543 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 4002 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين “محمد ج م س” 21 عامًا، عامل بناء، و”السيد م إ م” 19 عامًا، عامل بناء، مقيمين بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.
وذلك لاتهامهما بالشروع في قتل المجني عليه “شريف عبدالله” 38 عامًا، سائق، وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهمين وذوي المجني عليه،
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله.
وأعدا لذلك مادة معجلة للاشتعال “بنزين” وأسلحة بيضاء، وما أن شاهداه حتى تعدوا عليه قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة القتل العمد والخاطئ
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، وترتفع أو تخفف عقوبة القتل العمدي أو الخطأ وفقًا للظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.