تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة عدادات المياه في القاهرة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام حكمًا، بتجديد حبس عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه بدائرة قسم شرطة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل متهم بارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب “الفك”، بدائرة قسم شرطة السلام، وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.