أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير أوراق رسمية واستعمال المحررات المزورة وانتحال الصفة، بمنطقة السلام.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية.
بالإضافة إلى إيهام المواطنين بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.
وعُثر بحوزته على “أوراق مزورة عبارة عن 2 أكلاشيه، ودفتر إيصال استلام نقدية، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، و2 هاتف محمول بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.