حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المساكن في القاهرة

أصدرت نيابة المطرية حكمًا، بحبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب” وارتكاب 8 وقائع سرقة بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلان “لهما معلومات جنائية”، بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”، واعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة “بذات الأسلوب”.

وأضافا بتصرفهما في المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية عاطل “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.