إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية في القاهرة

أصدرت نيابة الأميرية حكمًا، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وعملات أجنبية من داخل شقة بـ”أسلوب التسلق”.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين “لهما معلومات جنائية”، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة “مبالغ مالية “عملة أجنبية”، كمية من المشغولات الذهبية”، من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب “التسلق”.

وعُثر بحوزتهما على “فرد خرطوش وطلقة، مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة”، وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة متحصلات واقعة السرقة لدى عميليهما سيئا النية “مالك محل مشغولات فضية، جزار، مقيمان بمحافظة الجيزة”، تم ضبطهما.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.