إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة أجزاء من أعمدة الإنارة في القاهرة

أصدرت نيابة النزهة حكمًا، بإحالة 3 عاطلين  للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة أجزاء من أعمدة الإنارة والتصرف فيها بالبيع، بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 متهمين أثناء استقلالهم دراجة نارية “تروسيكل” محملة بعدد من أجزاء أعمدة الإنارة وميزان طبلية.

وبمواجهة المتهمين اعترف أحدهم بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر الآخران بشراء المضبوطات للتصرف فيها بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.